ابن فهد الحلي

299

المهذب البارع

--> ( 1 ) لم أعثر على الرسالة ولا على المنقول عنه علما بأن عبارة ( وهو ظاهر . . . للذئب ) غير مثبتة في ( گل ) . ( 2 ) المقنع : باب اللقطة ص 127 س 12 قال : فإن وجدت شاة في فلاة فخذها ، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب . ( 3 ) المقنعة : باب اللقطة ص 99 س 14 قال : فإن وجد فيها شاة فليأخذها وهو ضامن لقيمتها . ( 4 ) السرائر : باب اللقطة ص 178 س 26 قال : فأما إذا كان غير ممتنع مثل الشاة إلى قوله : فإن أخذها فهو بالخيار بين أن يأكلها ويكون في ذمته الخ . ( 5 ) الشرائع : كتاب اللقطة ( القسم الثاني في الملتقط من الحيوان ) قال : والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد إلى قوله : والأخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن . ( 6 ) الكافي : ج 5 كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ص 139 الحديث 10 . ( 7 ) الإيضاح : ج 2 ( الفصل الثاني في الحيوان ) ص 148 س 23 قال : والأقوى الغرامة إذا وجد المالك وطلب .